السيد أحمد الموسوي الروضاتي
134
إجماعات فقهاء الإمامية
* ما يعتبر فيمن تدفع له الزكاة من غير المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها * لا يكون من تدفع له الزكاة من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 124 ، 125 : في المستحقين للزكاة : ويجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية - إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها - الإيمان والعدالة . وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه . وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته ، وهم الأبوان ، والجدان ، والولد ، والزوجة ، والمملوك . وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه ، بدليل الإجماع المتكرر ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة . وقد روي من طرق المخالف : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي ، وفي رواية أخرى : ولا لذي قوة مكتسب . فإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه ، أو كان المزكي هاشميا مثله ، جاز دفع الزكاة إليه ، بدليل الإجماع المشار إليه . غنية النزوع / في مقدار المعطى من الزكاة * مقدار المعطى من الزكاة أقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول فإن كان من الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة وكذا في الأصناف الباقية ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 125 : في مقدار المعطى من الزكاة : وأما مقدار المعطى منها فأقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول ، فإن كان من الدنانير فنصف دينار ، وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم ، وكذا في الأصناف الباقية ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط ، وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصب الزكاة ، وذلك من الدنانير عشر مثقال ، ومن الدراهم درهم واحد ، ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه ، بدليل الإجماع المذكور .